تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها * كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج . وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلّا فمن القرحة * * ، إلّا أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر ، لكنّ الحكم المذكور مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض .
شرح
- وإن كان المقصود صورة القطع بتقدّم الحيض أو الطهر مع الشكّ في التقدّم والتأخّر فمقتضى القاعدة هو التعارض والاحتياط إن كانت متمكّنة منه ، وإلّا فالتخيير . وأمّا البناء على الطهر فليس له وجه قابل للاعتماد عليه بحسب ما يؤدّي إليه النظر . واللّه العالم . ( * ) وإن كانت الغلبة المشار إليها في الرواية موجودة فيها أيضا ، إلّا أنّ حجّيّة الغلبة في بعض الموارد لا تقتضي حجّيّتها في جميع الموارد كما هو واضح ، خلافا لبعض المحشّين من أهل العصر وغيرهم .

[ اشتباه دم الحيض بدم القرحة ]

( * * ) في المسألة ثلاثة أقوال : الأوّل - وكأنّه المشهور - : أن يحكم بالحيض إن خرج من الأيسر ، وأنّه دم القرحة إن خرج من الجانب الأيمن . قال قدّس سرّه في الجواهر : وهو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب ، وهو خيرة الفقيه والمقنع والمبسوط والنهاية والمهذّب والسرائر والوسيلة والجامع والقواعد والإرشاد وجامع المقاصد وغيرها ، وهو الّذي نقله الصدوق رحمه اللّه عن رسالة والده إليه « 1 » . الثاني : الحكم بحيضيّة ما يخرج من الأيمن وأنّه دم القرحة إذا خرج من الأيسر . وهو الّذي نقل عن الشهيد في الدروس ، وأنّه مال إليه في الذكرى ، وفي كشف الرموز عن ابن طاووس وعن ابن الجنيد « 2 » . -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 144 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 130 .