. . . . . . . . . .
شرح
- الثالث : عدم الاعتبار بالجانب أصلا . وهو المنقول عن المحقّق والشهيد الثاني على ما هو الظاهر من المسالك والمولى الأردبيليّ وتلميذه السيّد المقدّس . نقلنا ذلك كلّه عن مفتاح الكرامة « 1 » .
ومستند المشهور ما رواه الشيخ قدّس سرّه في التهذيب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : فتاة منّابها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال : « مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » « 2 » .
وأمّا مستند القول الثاني فهو ما عن الكافي عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبان ، قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : فتاة منّابها قرحة في فرجها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال : « مرها فلتستلق على ظهرها ، ثمّ ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسط ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » « 3 » .
قال في الوسائل : ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبان ، وذكر الحديث ، إلّا أنّه قال : « فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » « 4 » .
ومستند الثالث : عدم جواز الاستدلال بالرواية ، للإرسال والاضطراب ، ولجواز كون القرحة في الجانبين ، ولأنّ الحيض ليس في أحد الجانبين كما نقله النراقيّ - على ما قيل - عن النساء « 5 » . -
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 129 - 130 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 385 ح 8 من باب الحيض والاستحاضة والنفاس . وسائل الشيعة : ج 2 ص 307 ح 2 من ب 16 من أبواب الحيض .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 307 ح 1 من ب 16 من أبواب الحيض .
( 4 ) وسائل الشيعة : ص 307 ح 2 من ب 16 من أبواب الحيض .
( 5 ) مستند الشيعة : ج 2 ص 387 .