. . . . . . . . . .
شرح
- رأت المرأة الدم فهي تفطر » « 1 » ، وأخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها « 2 » ، وما دلّ على إلحاق ما تراه قبل العشرة بالحيضة الأولى « 3 » . وما دلّ على الحكم بحيضيّة المشتبه بين الحيض والعذرة بشرط الانغماس في القطنة « 4 » ، وما دلّ على ذلك في مورد الاشتباه بالقرحة إذا خرج من الأيمن أو الأيسر على الخلاف « 5 » ، وما دلّ على أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض « 6 » .
والجواب عن ذلك : أنّه لا يستفاد ممّا ذكر قاعدة كلّيّة حتّى يحكم مثلا بحيضيّة الدم المردّد بين الحيض والجرح بعد أيّام العادة .
مضافا إلى أنّ بعضها غير دالّ حتّى في مورده ، مثل ما تقدّم من الحكم بالتحيّض بمجرّد رؤية الدم ، فإنّ الظاهر هو الحكم بذلك بمجرّد رؤية الدم المعهود الّذي هو الواجد للصفات أو كان في العادة .
هذا كلّه . مضافا إلى معارضة ذلك بما دلّ على عدم الحيضيّة إذا تجاوز الدم عن العشرة ، أو لم يكن الفصل بأقلّ الطهر ، أو كان أقلّ من ثلاثة أيّام ، أو ما تراه بعد الخمسين أو الستّين ، أو ما تراه قبل بلوغ التسع .
السادس : الإجماع المنقول في الجواهر عن المعتبر والمنتهى « 7 » .
وفيه : أنّ الظاهر أنّ مورد الإجماعين هو ما تراه المرأة بعد الثلاثة إلى العشرة ، تجانس أو اختلف ، لا كلّ مورد يمكن أن يكون حيضا ؛ ولعلّه لبعض الروايات :
كخبر يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفيه : « فإن رأت في تلك العشرة -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 366 ح 3 من ب 50 من أبواب الحيض .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 300 ، الباب 13 من أبواب الحيض .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 296 ح 11 من ب 10 من أبواب الحيض .
( 4 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 272 ، الباب 2 من أبواب الحيض .
( 5 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 307 ، الباب 16 من أبواب الحيض .
( 6 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 278 ، الباب 4 من أبواب الحيض .
( 7 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 164 .