تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
نعم ، في ما كان بعد العادة * بعشرين يوما الأحوط * * الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .

مسألة 4 - إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ،

وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال * * * ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصليّ أو العارضيّ .
شرح
( * ) قد عرفت أنّ المقصود بعد أوّل العادة لا آخرها ، وإلّا كان أوّل العادة بالنسبة إلى الشهر المتأخّر .

[ حكم وجود الدم في الفضاء وعدم سرايته إلى الخارج ]

( * * ) لا بدّ من ذكر أمور : منها : أنّ مورد الاحتياط هو ما إذا كان المرئيّ متّصفا بصفات الحيض ، وأمّا إذا كان بعدها بعشرين وكان فاقدا لها فلا ريب في عدم الحكم بالحيضيّة . ومنها : أنّ المرئيّ في العادة الفاقد للصفات أيضا مورد للاحتياط . ومنها : أنّ المرئيّ بعد العادة قبل العشرين أيضا إذا كان واجدا للصفات مورد للاحتياط . ( * * * ) منشأ الإشكال وجود احتمالين في المسألة : أحدهما : الحكم بالتحيّض . ووجه ذلك أمران : أحدهما : دعوى صدق « الحائض » و « الحيض » و « حاضت » على ذلك ، إذ دعوى أنّ صدقها يتوقّف على رؤية الدم في الخارج ممنوعة . ثانيهما : أخبار الاستبراء الّتي مقتضاها الحكم ببقاء حدث الحيض بصرف كونه باقيا في فضاء الفرج ولو لم يخرج إلى الخارج ، فراجع الباب السابع عشر من -