وقراءة القرآن *
شرح
- فعن عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « لا تختضب الحائض ولا الجنب . . . » « 1 » .
وخبر أبي جميلة عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : « لا تختضب الحائض » « 2 » .
وفي غير واحد من الروايات نفي البأس عنه ، كخبر محمّد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن عليه السّلام « 3 » ، وخبر عليّ بن أبي حمزة ، وفيه أنّه قال : « نعم » « 4 » .
وفي بعض أخبار المسألة التعليل ب « أنّه يخاف عليها الشيطان » « 5 » وفي بعضها الآخر :
« لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك » « 6 » بنحو الاستفهام . ولعلّ المقصود أنّه قد يوجب التهيّؤ لمقاربتها لزوجها . ومنه يستفاد كراهة مطلق ما تصير به مظنّة لذلك . واللّه أعلم .
[ وكذا يكره لها قراءة القرآن ]
( * ) في الجواهر : على المشهور ، بل ظاهر المحقّق قدّس سرّه دعوى الإجماع عليه « 7 » . أقول : ويدلّ على النهي ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن » « 8 » وخبر السكونيّ عن جعفر عن آبائه عن عليّ عليهم السّلام ، قال : « سبعة لا يقرأون القرآن - وعدّ منها - الحائض » « 9 » . ويدلّ على الجواز غير واحد من الروايات المعتبرة المستفيضة الّتي منها حسن الشحّام أو صحيحه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تقرأ الحائض القرآن ، والنفساء والجنب أيضا » « 10 » ، بل في الأمر به ابتداء من دون السؤال نوع تأكيد ؛ فالكراهة ليست إلّا بمعنى الأقلّ ثوابا بالنسبة إلى غير حال الحيض من سائر الأوقات والحالات . -هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 354 ح 7 و 8 من ب 42 من أبواب الحيض .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 352 ح 1 من ب 42 من أبواب الحيض .
( 4 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 42 من أبواب الحيض .
( 7 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 222 .
( 8 ) كنز العمّال : ج 2 ص 143 ح 4150 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 246 ، الباب 47 من أبواب قراءة القرآن .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 215 ح 1 من ب 19 من أبواب الجنابة .