مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبيّ وآله صلّى اللّه عليه وآله وقراءة القرآن * وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت . والأولى اختيار التسبيحات الأربع . وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلا عنه * * .
شرح
( * ) قد ورد في حسن زرارة « 1 » التسبيح والتهليل والحمد ، وفي رواية معاوية بن عمّار التهليل والتكبير وتلاوة القرآن « 2 » ، وفي غير واحد منها الاقتصار على الذكر « 3 » ؛ فالظاهر كفاية أصل ذكره تعالى بأيّ نحو كان . والأولى من حيث التطبيق على الروايات هو التسبيحات الأربعة - لأنّها تهليل وتسبيح وحمد وتكبير ، ولأنّها بدل عن الفاتحة في الأخيرتين كما علّل بذلك في بعض الكلمات - مضافا إلى آي من القرآن الكريم .
والأولى أن تكون مشتملة على الذكر كسورة الإخلاص وآيات آخر سورة الحشر .
ثمّ إنّ المصنّف قدّس سرّه غفل عن التنبيه على أن يكون الذكر بمقدار صلاتها كلّ يوم مع ثبوت الأمر به في حسن زرارة « 4 » ومعتبر الشحّام « 5 » ومرسل الهداية عن الصادق عليه السّلام « 6 » وعبارة ابن بابويه « 7 » الموافقة للفقه الرضويّ « 8 » وإن كان الأقوى هو الإطلاق ، لإطلاق الباقي وكونه من شرائط الكمال أخذا بالمطلق والمقيّد الّذي قاعدة مسلّمة في المستحبّات .
( * * ) كما هو مقتضى عموم بدليّة التراب عن الماء ، فقد ورد في صحيح حمّاد : « هو بمنزلة الماء » « 9 » ، بل لا يبعد حصول الطهر النسبيّ كما يومئ إليه القول بالنقض بالنواقض المعهودة فيستدلّ عليه بما يدلّ على أنّ التراب أحد الطهورين « 10 » . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 345 ح 2 من ب 40 من أبواب الحيض .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 346 ح 5 من ب 40 من أبواب الحيض .
( 3 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 345 ، الباب 40 من أبواب الحيض .
( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 245 ح 2 و 3 من ب 40 من أبواب الحيض .
( 6 و 8 ) مستدرك الوسائل : ج 2 ص 29 ح 1 و 2 من ب 29 من أبواب الحيض .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 90 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 379 ح 3 من ب 20 من أبواب التيمّم .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 381 ح 1 من ب 21 من أبواب التيمّم .