تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

مسألة 39 - إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها * ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجبت عليها إتيان الأولى بعدها * * ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها

.

مسألة 40 - إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات * * * ،

شرح
- موضوعه القصر الصحيح والتمام كذلك من جهة سائر الأجزاء والشرائط غير حيثيّة القصر والإتمام . وعلى فرض الصحّة يحرم ، لاستلزامه فوت صلاة المغرب في وقته ، فليس لها ذلك لا وضعا ولا تكليفا . ( * ) وهذا من غير فرق بين عدم الإتيان بصلاة أصلا والإتيان بالأولى باعتقاد السعة ، لكنّ الإطلاق مبنيّ على المشهور من عدم العمل برواية زرارة المعروفة من كفاية أربع ركعات مكان أربع « 1 » ، وإلّا فيمكن القول بالصحّة واحتسابه عصرا ، فتأمّل .

[ في بعض صور اعتقاد السعة والضيق ]

( * * ) بناء على المشهور . ويمكن احتسابها ظهرا بناء على جواز العدول بعد الصلاة أو الاحتساب القهريّ كما ربما يستفاد من رواية زرارة المشار إليها وربما يميل إليه المصنّف طاب ثراه .

[ في صور اشتباه القبلة وعدم وفاء الوقت ]

( * * * ) لا يقال : مقتضى العلم بوجوب الصلاة إلى القبلة هو العلم الإجماليّ بوجوب الصلاة إلى أحد الجوانب والقضاء على تقدير الترك ، ولازم ذلك هو العلم إمّا بوجوب الصلاة إلى أحد الجوانب الخاصّة وإمّا القضاء على تقدير الترك بالنسبة إلى الجوانب الأخرى ، ومقتضى ذلك : وجوب القضاء بالنسبة إلى الجوانب الأخرى مع أنّ ظاهر العبارة هو الاكتفاء بذلك . فإنّه يقال : ذلك للاكتفاء بالصلاة المأتيّ بها في الوقت ولو كان على خلاف القبلة ، -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 290 ح 1 من ب 63 من أبواب المواقيت .
شرح العروة الوثقى — صفحة 388 | الشيخ مرتضى الحائري