شرح العروة الوثقى — صفحة 387
بل وإن شكّت على الأحوط * . وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلّا إذا تبيّن عدم السعة . مسألة 37 - إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية ، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما * * . مسألة 38 - في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ، إلّا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب * * * . - الشرع ، فعدم الوجوب لاستصحاب تأخير المفاجأة . ومنه يظهر الإشكال في الاحتياط في صورة الشكّ في المفاجأة . ( * ) قد عرفت وجه وجوب المبادرة والإشكال فيه . ثمّ إنّه لم يعرف وجه الفتوى في الشقّ الأوّل والاحتياط في الثاني . [ إذا كان الوقت بمقدار خمس ركعات ] ( * * ) هذا واضح على فرض جواز التأخير عن الوقت المجعول للصلاة أوّلا ، وكذا على فرض كون اختصاص آخر الوقت بالصلاة الثانية بمقدارها ، وإنّما هو في فرض عدم وجوب صلاة الظهر ولو على تقدير الاختصاص ، إذ في هذا الفرض قد احرز الترتيب والوقت الاختياريّ للأولى ورفع اليد عن الاختياريّ في الثانية ، بخلاف العكس فإنّه رفع اليد فيه عن الترتيب والوقت الاختياريّ بالنسبة إلى الأولى الّتي يؤتى بها بعد الثانية . وأمّا على فرض اختصاص الوقت بالثانية بمقدار أربع ركعات حتّى في صورة وجوب صلاة الظهر بمقتضى دليله ولو على فرض الاختصاص فيشكل الجزم بذلك ، من جهة دوران الأمر بين حفظ الترتيب وإلقاء الوقت الاختياريّ في الصلاتين أو رفع اليد عن الترتيب وإحراز الوقت الاختياريّ في العصر ، ولا دليل على تقدّم النهج الأوّل على الثاني . لكن احتمال عدم الاختصاص بالثانية في تلك الصورة يرجّح الأوّل في مقام التزاحم . [ في ما إذا أدركت آخر وقت الليل أربع ركعات وكانت في مواضع التخيير ] ( * * * ) أي لا يصحّ ذلك . وذلك لفقد الترتيب . والتخيير لا يثبت الصحّة ، فإنّ -