تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا * ، وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفى في الوجوب إلّا إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم . وتماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها * * .

مسألة 33 - إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة * * * ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها .

شرح

[ بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ]

( * ) وذلك لإطلاق غير واحد من الأخبار ، مثل معتبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » « 1 » . وهو منصرف إلى إمكان الصلاتين في الوقت ، لبعد موضوعيّة ذلك بحسب الارتكاز العرفيّ ، ويقيّد على فرض الإطلاق بمثل المعتبرين المتقدّمين « 2 » وغيرهما كما لا يخفى .

[ تماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية ]

( * * ) فإنّ الركعة تصدق على ذلك ، ولا ينافي كون الباقي على تقدير وجوده جزءا من الركعة ، فالركعة باقية أيضا . وبعبارة أخرى : فرق بين كون الموضوع درك الركعة وكونه مضيّ الركعة ، فالأوّل متحقّق بخلاف الثاني ، فالركعة الواحدة متحقّقة باقية ، وتحقّقها كاف في صدق الموضوع الّذي هو إدراك الركعة كما لا يخفى .

[ في ما كان جميع الشرائط موجودا قبل الوقت ]

( * * * ) لإطلاق الأدلّة العامّة الموجبة لوجوب الأداء والقضاء على تقدير الترك ، -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 364 ح 10 من ب 49 من أبواب الحيض . ( 2 ) في ص 380 .