بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا * وإن لم تدرك شيئا من الصلاة .
مسألة 32 - إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء * * ،
شرح
- بعدم القضاء بعد التطهير بالنسبة إلى الظهر . وممّا يؤيّد ذلك عدم لفظ « من المغرب » في بعض النسخ فراجع .
[ بل الأحوط القضاء إذا حاضت بعد الوقت مطلقا ]
( * ) كما حكى قدّس سرّه في الجواهر « 1 » عن النهاية . وفي المستمسك أنّه حكي عن الوسيلة « 2 » أيضا . أقول : ولعلّ ذلك لإطلاق رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » « 3 » . وقريب منه رواية عبد الرحمان بن الحجّاج « 4 » ؛ مع أنّ من الواضح أنّ المنصرف إليه من قوله : « فأخّرت الصلاة » وقوله في الثانية : « ولم تصلّ الظهر » إمكان ذلك لها ؛ مع جعل الموضوع في غير واحد من الروايات عنوان التفريط والتواني ، فراجع بابي الثمانية والأربعين والتسعة والأربعين من أبواب الحيض من الوسائل « 5 » .[ إذا طهرت قبل خروج الوقت ]
( * * ) قال قدّس سرّه في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بالنسبة إلى العصر والعشاء والصبح . وفي الخلاف والمدارك الإجماع عليه . وفي المنتهى نفي الخلاف فيه بين أهل العلم . ومعقد كلام المنتهى والمدارك هو مطلق الصلاة « 6 » . أقول : الوجه في ذلك هو إطلاق دليل التوسعة ، وأنّ « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة » « 7 » و « من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب -هامش
( 1 ) ج 3 ص 211 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ص 361 .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 360 ح 4 و 5 من ب 48 من أبواب الحيض .
( 5 ) ج 2 ص 359 و 361 .
( 6 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 212 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 217 ح 2 من ب 30 من أبواب المواقيت .