تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
- ومنها : موثّق عمّار ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : « لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل . والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل » « 1 » . ومنها : صحيح حكم بن حكيم ، قال : سألته أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة - إلى أن قال : - قلت : إنّ الناس يقولون : يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : « أيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » « 2 » . وحمله على خصوص غسل الجنابة بقرينة المورد لا يناسب ضحك الإمام وكونه في سياق التعليل ، بل هو قرينة قاطعة على خلافه ، فيستفاد منه قاعدة كلّيّة أنّ الغسل يجزي عن الوضوء . ومنها : معتبر سليمان بن خالد وصحيحه عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « الوضوء بعد الغسل بدعة » « 3 » . وعن المحقّق في المعتبر أنّه روي من عدّة طرق عن الصادق عليه السّلام قال : « الوضوء بعد الغسل بدعة » « 4 » . وخبر عبد اللّه بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الوضوء بعد الغسل بدعة » « 5 » . وخبر موسى بن جعفر ( البغداديّ ابن وهب على الظاهر ) عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن حمّاد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « وأيّ وضوء أطهر من الغسل » « 6 » . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 244 ح 3 من ب 33 من أبواب الجنابة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 247 ح 4 من ب 34 من أبواب الجنابة . ( 3 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 245 ح 9 و 6 و 4 من ب 33 من أبواب الجنابة . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 246 ح 10 من ب 33 من أبواب الجنابة .