تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا * .

مسألة 24 - بطلان الطلاق * *

شرح
- في غير مدّة الطلاق فيصحّ بذلك لا باختيار العدم .

[ بطلان الطلاق والظهار مختصّ بحال وجود الدم ]

( * ) فيه أيضا إشكال ، لأنّه لو كان أوائل الشهر كان مقتضى الاستصحاب : عدم حصول الحيضيّة إن كانت حيضيّة المستدام حيضها واقعيّة مجهولة بحسب الوقت ، وإن كانت واقعيّتها بجعل الشارع مدّة معيّنة وجعل اختيارها بيد المرأة ففي أوّل الأمر لم تكن حائضا واقعا . وإن كانت واقعيّتها باختيار المرأة بحيث لو لم تختر لم يحصل لها حيض أصلا وإن عصت بذلك فالأمر أوضح ، لعدم الحيضيّة واقعا ، لا في أوّل الأمر ولا بعد ذلك . ولعلّ الأقرب الصحّة في جميع الفروض الثلاثة إذا كان الطلاق في أوائل أمر الحيض بحيث لم يكن الاستصحاب متيقّن الانتقاض ، والبطلان في القسمة الأخيرة إذا لم تختره في القسمة الأولى ، من غير فرق بين اختيارها الحيضيّة وعدمه ، فتأمّل . ( * * ) اختصاص ذلك بحال وجود الدم ثابت لأمرين : أحدهما : ما تقدّم من أنّ مفاد دليل الاشتراط أنّ الشرطيّة المذكورة من باب اشتراط الطلاق بأن يكون في العدّة ، ولا ريب أنّ مقتضى الأدلّة : أنّ العدّة هي القروء بمعنى الفصل ما بين الحيضين : ففي حسن زرارة أو الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام : « القرء ما بين الحيضتين » « 1 » . وفي حسنه الآخر أو الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّما القرء الطهر الّذي يقرأ فيه الدم فيجمعه ، فإذا جاء المحيض دفعه » « 2 » . وما في بعضها الآخر من أنّ العدّة ثلاث حيض « 3 » فمحمول بلا شبهة على أنّ المقصود تماميّة القرء الثالث بالورود في الحيضة الثالثة . ثانيهما : أنّه لو فرض الشبهة في ذلك واحتمال أن يكون اشتراط الخلوّ عن حدث -
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 22 ص 201 ح 1 و 4 من ب 14 من أبواب العدد . ( 3 ) مثل ما في وسائل الشيعة : ج 22 ص 203 ح 8 من ب 14 من أبواب العدد .