. . . . . . . . . .
شرح
- محصّلا ومنقولا ، صريحا وظاهرا ، خلافا للمنقول عن الشافعيّ وأحمد وأبي حنيفة ومالك حيث قالوا بالصحّة وإن كان حراما « 1 » . انتهى ملخّصا .
أقول : ويدلّ على البطلان غير واحد من الروايات المعتبرة :
كموثّق اليسع ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « لا طلاق إلّا على السنّة ، ولا طلاق إلّا على طهر من غير جماع » « 2 » .
وفي صحيح زرارة : « فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع » « 3 » .
وفي حسن محمّد بن مسلم : « من طلّق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا ، إنّما الطلاق الّذي أمر اللّه عزّ وجلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض ، فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن ينكحها ولا يعتدّ بالطلاق » « 4 » .
وفي رواية إسماعيل بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يقع الطلاق إلّا على كتاب اللّه والسنّة ، لأنّه حدّ من حدود اللّه عزّ وجلّ ، يقول :إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ . . .« 5 » » « 6 » .
وممّا في الأخبار يظهر صحّة الاستدلال بالآية الشريفة على لزوم كون الطلاق في حال الطهر .
بيان ذلك يحصل بذكر أمور :
منها : دلالة قوله تعالى :لِعِدَّتِهِنَّعلى لزوم كون الطلاق في العدّة بناء على كونه بمعنى « عند » كما في قوله تعالى :قَدَّمْتُ لِحَياتِي« 7 » أو « كتب لخمس خلون من رجب » أو على لزوم كون الطلاق بحيث تتّصل به العدّة بدون الفصل فيكون المعنى -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 238 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 22 ص 24 ح 3 و 4 من ب 9 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 22 ص 20 ح 4 من ب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه .
( 5 ) سورة الطلاق : 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 22 ص 17 ح 10 من ب 7 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه .
( 7 ) سورة الفجر : 24 .