مسألة 18 - الأحوط * إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستّة * * أو سبعة مساكين * * * .
مسألة 19 - إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلّا فكذلك أيضا على الأحوط * * * * .
شرح
- ولا يجوز الاقتداء بمن كان عادلا ، ولا يجوز تقليد من كان مجتهدا ، ولا يجوز النظر إلى من كانت زوجته ، كذلك يجب إعطاء ما هو قيمة مضافة إلى الدينار الفعليّ بحيث تكون الإضافة فعليّة والدينار فعليّا . وما استقرّ في الذمّة بناء على الوضع هو عنوان قيمة الدينار لا خصوص مقدار خاصّ من الثمن .
( * ) ظاهر ما تقدّم منه في طيّ المسألة الخامسة هو الفتوى بذلك ، وهو الأصحّ بناء على الاعتبار بالإجماع ، لأنّه إن لم يعتبر به فلا دليل على أصل الأمداد ، وإن اعتبر به فلازمه الفتوى بذلك .
( * * ) لم نقف على وجه لذلك .
( * * * ) ولعلّه لحسن الحلبيّ المتقدّم « 1 » . وأحوط منه التصدّق على عشرة مساكين وكان التصدّق على سبعة منهم بقدر قوت يومه وليلته ، كما تقدّم وجهه .
[ تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء ]
( * * * * ) هنا مسائل : الأولى : إذا كان تكرّر الوطء في وقتين مختلفين بأن كان وطء في الثلث الأوّل والآخر في الثلث الثاني ، سواء تخلّل التكفير أم لا . الثانية : ما إذا كان التكرّر في وقت واحد لكن تخلّل التكفير بين الوطءين . الثالثة : الصور المتقدّمة بشرط عدم تخلّل التكفير . -هامش
( 1 ) في ص 323 .