تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

مسألة 17 - يجوز إعطاء قيمة الدينار * .

شرح
- في الحساب أو كان قولها بذلك من باب اطمينانها بالانتهاء ، فتأمّل .

[ جواز إعطاء قيمة الدينار ]

( * ) المتحصّل من كلمات الأصحاب رضوان اللّه عليهم أنّ في المسألة أقوالا : الأوّل : لزوم إعطاء عين الدينار وعدم إجزاء القيمة كما حكي عن الشهيدين والعلّامة وغيرهم « 1 » . الثاني : كفاية القيمة كما حكي عن الموجز وكشف الالتباس ، واستظهره كاشف اللثام عن المقنعة - كما في طهارة الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه - وعن النهاية والمراسم والمهذّب والغنية ، وهو صريح الجامع حيث قال : كفّر في أوّله بدينار أو عشرة دراهم « 2 » . الثالث : ما حكي عن المنتهى من لزوم إعطاء الدينار أو التبر ، ولا يكفي القيمة « 3 » . ولعلّ الأصحّ هو الثاني . وما يمكن الاستدلال به وجوه : منها : أنّ الموضوع بحسب ارتكاز العرف في الأحكام المتعلّقة بالأثمان هو مقدار الماليّة الثمنيّة ، من غير دخالة لخصوصيّة الأثمان . ومنها : أنّ الأمر بالنصف والربع قرينة على إلقاء الخصوصيّة ، لعدم ضرب سكّة بعنوان النصف والربع على ما هو مسلّم بينهم حتّى يكون المقصود إعطاء ذلك ؛ وليس المقصود إعطاء النصف المشاع أو الربع المشاع أو المفروز من الدينار بحيث يشترك المعطي والآخذ في المال ، وربما يقع التشاجر بينهما في كيفيّة التصرّف ويرجع الأمر إلى الحاكم فيبدّله بالقيمة - مثلا - كما هو واضح بحسب متفاهم العرف . والتفكيك بين الحكم بإعطاء الدينار ونصفه وربعه خلاف الظاهر قطعا ، فيتعيّن إرادة القيمة في الجميع . ومنها : ما دلّ من حسن الحلبيّ « 4 » من التصدّق بالسبع إذا فرض وجوب إعطاء -
هامش
( 1 ) الطهارة للشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه : ج 3 ص 394 . ( 2 ) الطهارة للشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه : ج 3 ص 395 . ( 3 ) حكاه في مفتاح الكرامة : ج 3 ص 263 و 265 عن المنتهى : ج 2 ص 394 . ( 4 ) المتقدّم في ص 323 .