تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط الاستغفار * مع العجز بدلا عنها ما دام العجز .

مسألة 15 - إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة * * .

مسألة 16 - إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها

* * * ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة * * * * ، إلّا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها * * * * * في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .
شرح
( * ) الظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الاستغفار لكلّ معصية ، لعموم الدليل . وأمّا من حيث البدليّة عن الكفّارة فالاحتياط في محلّه إن كانت البدليّة ثابتة . وأمّا إن كان المقصود أنّه مع القدرة على الكفّارة لا يكفي الاستغفار فإنّ توبته بإعطاء الكفّارة ، وأمّا إذا لم يتمكّن فيكفي الاستغفار ، لا من حيث البدليّة بل من حيث كونه واجبا في كلّ ذنب ، فيحتمل أن تكون الكفّارة حالّة محلّ الاستغفار ، بمعنى عدم لزومه وكونها استغفارا مع الزيادة ، ويحتمل أن يكون الاستغفار واجبا حتّى في صورة إعطاء الكفّارة لكن لا يكتفي به إلّا عند عدم التمكّن . ( * * ) لإطلاق الدليل . ( * * * ) كما تقدّم « 1 » . ( * * * * ) لحجّيّة قولها . ( * * * * * ) فيه إشكال ، لعدم دلالة الصحيح المتقدّم على ذلك ، وعدم حجّيّة بعض الأخبار الّتي استدلّ فيها بآيةوَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ« 2 » . وإن فرض سماع قولها في ذلك في الجملة فلا يسمع على الظاهر في ما لو كان ابتداء حيضها معلوما للزوج أيضا وآخره معلوما لكن لا يحاسب ذلك بنفسه ويرجع إليها -
هامش
( 1 ) في ص 317 . ( 2 ) سورة البقرة : 228 .