مسألة 9 - إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة
*
، بخلاف وطئها في محلّ الخروج * * .
مسألة 10 - لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة * * * .
شرح
- وذلك لإطلاق موثّق أبي بصير « 1 » قوله : « من أتى حائضا فعليه نصف دينار » وعدم صلاحيّة امرأته وزوجته للتقييد ، لأنّها ملقاة بمناسبة الحكم والموضوع ؛ وبعد ثبوت الكفّارة عليه فكون كفّارته في أوّل الحيض دينارا ثابت برواية داود بن فرقد المتقدّم « 2 » ، لأنّه في مقام بيان المقدار في مورد الثبوت ، وإن فرض الإطلاق فالأمر واضح . والانصراف عن الأجنبيّة أو الشكّ في الشمول كما في الجواهر « 3 » ممنوع ومدفوع بالإطلاق .
( * ) وفاقا لكاشف الغطاء وخلافا لصاحب الجواهر قدّس سرّهما « 4 » .
وذلك لإطلاق دليل وجوب الكفّارة بمواقعة الحائض .
وكون وجه ذلك تلوّث الفرج بالدم كما يظهر من الآية الشريفة على تفسير غير واحد من المفسّرين لا يوجب الانصراف ، فإنّ الحكمة في الأحكام الشرعيّة وتخلّفها عن الحكم كثيرة .
ومنه يظهر الوجه في قوله : « بخلاف وطئها في محلّ الخروج » .
( * * ) وذلك لعدم الإثم ، وعدم شمول الدليل ، وعدم كون مطلق التلوّث حين المجامعة ملاكا للحرمة بحيث يدور الحكم مداره حرمة وكفّارة .
( * * * ) لشمول الإطلاق أو الاستصحاب .
وفيه : أنّه ليس صدق عنوان الحيض بوجود دم الحيض في الفرج ، بل الحيض هو سيلان الدم المقطوع عدمه بالنسبة إلى الميّت ، فالاستصحاب مقطوع بما يقطع به حال انقطاع الدم في حال الحياة .
هامش
( 1 ) المتقدّم في ص 323 .
( 2 ) في ص 322 .
( 3 ) ج 3 ص 235 .
( 4 ) ج 3 ص 235 .