مسألة 11 - إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط * .
مسألة 12 - إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد
، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع * * .
مسألة 13 - إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه .
مسألة 14 - لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها * * *
شرح
( * ) يظهر من المستمسك أنّ ثبوت الكفّارة مبنيّ على الحرمة « 1 » .
وهو غير واضح ، لأنّه قد ثبت حرمته بما تقدّم « 2 » من خبر عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه . وأمّا أدلّة الكفّارة المترتّبة على المواقعة والإتيان - وهما كنايتان عن العمل المعهود - فشمولها غير واضحة ، فإنّ توقّف الكفّارة على الحرمة واضح لكنّ الحكم بثبوت الكفّارة في كلّ عمل مضاف إلى الحائض إذا كان حراما ولو لم يكن موردا للأدلّة المتقدّمة غير واضح بل ممنوع ، ولذا لا يقال بثبوت الكفّارة بالاستمتاع بما بين السرّة والركبة لو قيل بحرمته .
( * * ) لأنّ ذلك مقتضى الدليل .
ومنه يظهر الوجه في قوله : « لا شيء عليه » في المسألة الثالثة عشر .
( * * * ) لأنّه مقتضى الأمر بإعطاء المال ، فإنّه يتبرّء منه الذمّة الّتي لا تدور مدار القدرة . لكن مقتضى ذيل رواية داود المنجبرة بعمل الأصحاب هو التصدّق على مسكين وإلّا يكتفي بالاستغفار ، وظاهره الكفاية ، لأنّ الظاهر في البدل الاضطراريّ هو الإجزاء كما قرّر في محلّه .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ص 330 .
( 2 ) في ص 309 .