مسألة 7 - وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط * .
مسألة 8 - إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة * * .
شرح
- الحيض عن الوسط والأخير « 1 » .
أقول : ويمكن إبداء وجه آخر ربما يشير إليه بعض الأخبار الّتي منها حسن الحلبيّ المتقدّم « 2 » ، وهو أنّ أوّل الدم هو حين إقباله ، ووسطه حين كونه على حالة واحدة ، وآخره حين إدبار الدم .
وهو أوفق بالارتكاز ، إذ لا مدخليّة بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع لزمان الدم .
مع أنّ التثليت الدقيق الّذي بنى عليه في الجواهر وتبعه المصنّف المستلزم للحساب في غير واحد من الفروض خارج عن متفاهم العرف .
( * ) وجه الاحتياط هو الإشكال في حرمة الوطء في الدبر وعدمها ، وحيث مرّ أنّ الأقوى الجواز فلا كفّارة ، لأنّها تابعة للذنب على ما يستفاد من الأخبار المتقدّمة .
ويمكن أن يقال بعدم وجوبها ولو بناء على الحرمة ، لظهور خبر عليّ بن إبراهيم المتقدّم « 3 » قوله : « من أتى امرأته في الفرج . . . » ، وذلك من جهة أنّ الإتيان هو المقاربة ، فلا وجه لقيد « في الفرج » إلّا كون المقصود منه هو القبل .
لكنّ الخبر مرسل وإن كان الظاهر منه أنّه نسبه إلى الصادق عليه السّلام بنحو الجزم لكنّه لا يقتضي الحجّيّة لنا ، والدلالة لا تخلو عن مناقشة ، لإمكان كون المقصود إخراج الاستمتاعات الأخرى ، فتأمّل .
( * * ) في المسألة وجهان بل قولان كما في الجواهر « 4 » .
والظاهر أنّ ما في المتن أقرب . -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 234 .
( 2 و 3 ) في ص 323 .
( 4 ) ج 3 ص 235 .