تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم * وهو الحرمة وإن كان أحوط . نعم ، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت * * .

مسألة 6 - المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير

؛ فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا * * * .
شرح
- يجب قياسا على الإحرام « 1 » . أقول : عدم الوجوب عليهما واضح ، لأنّ عنوان الكفّارة لا يتحقّق إلّا مع الذنب ، ولا ذنب منهما . وعلى فرض عموم دليل الكفّارة فما دلّ على رفع القلم يشمل وجوب الكفّارة أيضا . ومنه يظهر الكلام في الناسي والجاهل المعذور . ( * ) إن كان عن قصور . وأمّا عدم وجوب الكفّارة على الجاهل المقصّر فوجهه ما ذكرنا من أنّ القول بالوجوب مبنيّ على الجمع بين ما دلّ عليه وما دلّ على الاستحباب بحمل ما دلّ على الاستحباب على الجاهل المقصّر أو الأعمّ منه ومن المعذور . ( * * ) لإطلاق الأدلّة ولامتناع تقيّد وجوب الكفّارة بالعلم به على ما هو المشهور بينهم . ( * * * ) قال قدّس سرّه في الجواهر ما معناه أنّ المتبادر من النصّ والفتوى تقسيم أيّام الحيض مع لياليه أثلاثا متساوية ولو مع الكسور ، فما عن سلّار من تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة فقد يخلو حينئذ بعض الحيض عن الوسط . والأخير ضعيف كالمنقول عن الراونديّ أنّ اعتبار ذلك بالنسبة إلى أكثر الحيض خاصّة حتّى يلزم خلوّ بعض -
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 270 .