تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
- بعض الأخبار : كصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم » « 1 » . وخبر رزيق عنه عليه السّلام أنّ رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ، قال : « تدع الصلاة . . . » « 2 » . وحجّة القول بعدم الاجتماع مطلقا - الّذي أفتى به في الشرائع ، ونقل عن الإسكافيّ والتلخيص وعن النافع وفيه أنّه أشهر الروايات « 3 » ، وعن شرح المفاتيح ادّعاء تواتر الأخبار في ذلك « 4 » - أمور : منها : خبر السكونيّ عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّه « قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » « 5 » . ويمكن ردّ ذلك بوجوه : ألف - ضعف السند من جهة النوفليّ ، وذلك لعدم نقل التوثيق من عمد الرجال كالشيخ والنجاشيّ والكشّيّ ، بل عن بعضهم الغمز فيه حيث نقل عن النجاشيّ أنّه قال : وقال قوم من القمّيّين : إنّه غلافي آخر عمره . والاعتماد عليه بنقل فخر المحقّقين تمسّك الشيخ قدّس سرّه بما رواه عن السكونيّ مع تصريح الفخر بالموثّق « 6 » غير واضح ، لأنّ توثيق الفخر الّذي هو من المتأخّرين لا يكون حجّة ، لبعده عن المبادئ القريبة من الحسّ ، وليس هو إلّا اجتهاد بعيد عن مرحلة الشهادة . ونقل غير واحد من الثقات عنه كما في المستدرك « 7 » لا يدلّ على التوثيق ما لم يكن نقلهم مقرونا بالاستناد إليه منفردا في مقام الفتوى . واستناد الشيخ قدّس سرّه إليه على ما في المستدرك « 8 » لا يدلّ على الوثوق بالرواية ، لأنّه -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 329 ح 1 من ب 30 من أبواب الحيض . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 334 ح 17 من ب 30 من أبواب الحيض . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 261 . ( 4 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 140 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 333 ح 12 من ب 30 من أبواب الحيض . ( 6 و 7 و 8 ) خاتمة المستدرك : ج 4 ص 159 و 160 .