. . . . . . . . . .
شرح
- وهي طامث ، قال : « يتصدّق بدينار ويستغفر اللّه تعالى » « 1 » .
ومنها : موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به » « 2 » .
ومنها : مرسل عليّ بن إبراهيم ، قال : قال الصادق عليه السّلام : « من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا » « 3 » .
وعن المقنع قال : روي : « إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار » « 4 » .
أقول : لا يبعد أن يكون ذلك هو رواية داود بن فرقد .
ومنها : حسن الحلبيّ أو صحيحه ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل واقع امرأته وهي حائض ، قال : « إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللّه ، وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين ، يقوت كلّ رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه » « 5 » .
ومنها : موثّق الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : « يتصدّق على مسكين بقدر شبعه » « 6 » .
ومن الأخبار ما يدلّ على عدم وجوب الكفّارة :
فمنها : حسن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : « يستغفر اللّه ربّه » ، قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : فليتصدّق على عشرة مساكين » « 7 » .
ومنها : صحيح عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل واقع امرأته -
هامش
( 1 و 2 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 327 ح 3 و 4 و 2 من ب 28 من أبواب الحيض .
( 3 و 4 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 328 ح 6 و 7 و 5 من ب 28 من أبواب الحيض .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 22 ص 391 ح 2 من ب 22 من أبواب الكفّارات .