. . . . . . . . . .
شرح
- يأتي امرأته وهي حائض في ما دون الفرج » « 1 » .
فإنّ التفريع ظاهر في استفادة جواز الوطء من الآية الشريفة .
ثانيهما : من جهة قوله تعالى :هُوَ أَذىًالمستشعر كونه في مقام التعليل . وفسّره غير واحد من المفسّرين بالقذارة والمنفوريّة من جهة التلوّث بالدم ، ومن المعلوم اختصاص ذلك بالفرج ولا يشمل غيره .
ومنها : حسن عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : « كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه » « 2 » .
ومنها : موثّق معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : « ما دون الفرج » « 3 » .
وقريب منه خبر عبد اللّه بن سنان « 4 » .
وفي خبر آخر عن عبد الملك بن عمرو عنه عليه السّلام وقد سأله ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : « كلّ شيء غير الفرج . . . » « 5 » .
وقد استفاد بعض الأصحاب من نقل خبري عبد الملك على طبق ما ذكر - المعبّر في الأخير عن القبل المصرّح به في الخبر الأوّل منهما ( وهو الحسن المتقدّم ) بالفرج - شيوع استعمال الفرج في القبل ، فلا يبقى لإطلاق الفرج بالنسبة إلى الدبر وثوق . وهو لا يخلو عن جودة ، وسيجيء الكلام في الدبر إن شاء اللّه تعالى .
ومنها : موثّق عبد اللّه بن بكير - الّذي أرسله عن بعض أصحابنا ، ولا يبعد أن يكون بحكم المسند ، لكون عبد اللّه موردا لنقل إجماع الكشّيّ على تصحيح ما يصحّ عنه - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم » « 6 » .
ومنها : موثّق هشام بن سالم عنه عليه السّلام في الرجل يأتي المرأة في ما دون الفرج -
هامش
( 1 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 322 ح 9 و 4 و 5 من ب 25 من أبواب الحيض .
( 2 و 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 321 ح 1 و 2 و 3 من ب 25 من أبواب الحيض .