وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرّفة * .
مسألة 3 - لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز * * ، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها * * * .
السابع : وطؤها في القبل * * * * حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال * * * * * ،
شرح
- وزرارة من إلحاق الحائض بالجنب في جميع الأحكام .
( * ) تقدّم الإشكال في ذلك . ولو بني على الاحتياط فلا ريب أنّ مقتضاه إلحاقها بالمسجدين ؛ وذلك لما تقدّم « 1 » من خبر أبي بصير ، وفيه : « يا أبا محمّد أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء عليهم السّلام ؟ ! » « 2 » .
( * * ) كما مرّ في مبحث الجنابة ومرّ « 3 » بعض الروايات الصحيحة الصريحة في الجنب والحائض .
( * * * ) لأنّ المقدّمة الموجبة لفعل الحرام حرام ، فلا تصحّ منها العبادة المتّحدة للاجتياز المذكور ، بناء على أنّ الاتّحاد للحرام موجب لبطلان العبادة ولو كانت حرمته غيريّة .
[ حرمة وطء الحائض ]
( * * * * ) في الجواهر : إجماعا بل ضرورة من الدين ، فيحكم بكفر مستحلّه منهما ، أي من الرجل والمرأة « 4 » . أقول : في الحكم بكفر مستحلّه خصوصا منها إشكال بل منع . وكيف كان ، فيدلّ عليه الكتاب المجيد والسنّة المتواترة بل المتجاوزة حدّ التواتر كما يقال . ( * * * * * ) لإطلاق الأدلّة وإن كان المستفاد من غير واحد من الأخبار الدالّة على مبغوضيّة انعقاد النطفة في حال الحيض وأنّه ممّن يصير مبغضا لعليّ عليه السّلام « 5 » تأكّد ذلك إذا صار منشأ لذلك ، فتأمّل . -هامش
( 1 ) في ص 251 من المجلّد الرابع من شرح العروة الوثقى .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 211 ح 1 من ب 16 من أبواب الجنابة .
( 3 ) في ص 307 .
( 4 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 225 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 317 ، الباب 24 من أبواب الحيض .