مسألة 1 - إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السّلام بطلت * ، وإن شكّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها .
ولا يجب عليها الفحص * * ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصوم .
شرح
- ظاهرة ؛ وحينئذ فالأحوط لها التيمّم . ومنه يكشف ارتفاع الحدث الحاصل من الحيض السابق ولو كان الدم باقيا في الرحم ، فتأمّل .
( * ) في إطلاقه إشكال ، فإنّه لا يبعد جريان « لا تعاد الصلاة » « 1 » بالنسبة إلى من استقرّت عليها الصلاة بحيث يجب عليها الإعادة على تقدير البطلان بعد انقضاء أيّام القرء .
( * * ) بل لا يبعد الحكم بوجوبه .
وذلك لأمور :
منها : ما في صحيح خلف من قوله : « فلتتّق اللّه ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العذرة فلتتّق اللّه ولتتوضّأ ولتصلّ ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك » « 2 » .
فإنّه في مقام بيان التوطئة لوجوب الاختبار ، فكأنّه تعليل لوجوب الاختبار بذلك ، وبذلك يعمّم في جميع موارد الترديد في خروج دم الحيض .
ومنها : موثّق عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : « تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمّت صلاتها » « 3 » .
بناء على أنّ المقصود من الظنّ هو توجّه النفس إلى ذلك ، لا حصول صفة الظنّ ، وأمّا بناء عليه فيدلّ على الفحص في خصوص مورد الظنّ .
ومنها : ما دلّ على وجوب الاختبار في مورد دوران أمر الدم بين القرحة والحيض « 4 » ، -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 371 ح 8 من ب 3 من أبواب الوضوء .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 272 ح 1 من ب 2 من أبواب الحيض .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 355 ح 1 من ب 44 من أبواب الحيض .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 307 ، الباب 16 من أبواب الحيض .