تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد * ، دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها . هذا مع عدم لزوم الهتك ، وإلّا حرم * * ، وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج * * * ، إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساويا .
شرح
- محمّد بن مسلم « 1 » الحسن أو الصحيح . وقد مرّ تفصيل ذلك « 2 » . ( * ) تقدّم الإشكال في ذلك « 3 » وأنّه على فرض دلالة بعض الأخبار فمقتضاه أن يكون بحكم المسجدين . ثمّ لا يخفى أنّ إسراء الحكم من الجنب إلى الحائض يحتاج إلى الدليل . وهو غير واضح . مع أنّ مقتضى غير واحد من فقرات خبر يونس الطويل مكالمة المستحاضة للنبيّ والإمام عليهما السّلام فراجع . ( * * ) كما هو واضح ، بل لو كان بقصد الهتك لا يبعد الحكم بالكفر للنصب . والظاهر أنّه إذا احتمل الهتك عرفا فكذلك - كما أو ضحناه في الكتاب السابق - من باب أنّ أهمّيّة المحتمل موجبة للحكم بالاحتياط كشفا أو حكومة ، فتأمّل .

[ إذا حاضت في المسجدين ]

( * * * ) هذا واضح في صورة دخول المسجد في حال الحيض غفلة أو عمدا فنقت من الحيض في المسجد . وأمّا في الفرض فليس عليها الاغتسال حتّى تتيمّم بدلا عنه . وأمّا رواية أبي حمزة الحاكمة بالتيمّم لمن أجنب في المسجدين ، ثمّ قال : « وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك » « 4 » فغير واضحة السند وإن كانت دلالتها -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 209 ح 17 من ب 15 من أبواب الجنابة . ( 2 ) في ص 242 من المجلّد الرابع من شرح العروة الوثقى . ( 3 ) في ص 252 - 254 من المجلّد الرابع من شرح العروة الوثقى . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 205 ح 3 من ب 15 من أبواب الحيض .