الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط * .
الرابع : اللبث في المساجد * * .
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول * * * .
السادس : الاجتياز من المسجدين * * * * .
شرح
- وأمّا الإجماع فهو غير ظاهر التحقّق ولا ظاهر الدلالة كما هو ظاهر .
[ حرمة قراءة آيات السجدة عليها ]
( * ) بل لعلّ الأصحّ حرمة قراءة السور المذكورة عليها . وملخّص وجه ذلك حمل مثل قوله عليه السّلام بعد السؤال عن قراءة القرآن للجنب والحائض : « نعم ، ما شاء ا إلّا السجدة » « 1 » المحمول من حيث احتمال كون المراد آية السجدة أو سورتها على المبيّن الّذي ورد في رواية البزنطيّ المعتبرة من قوله : « يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ماشاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع ، وهي اقرأ باسم ربّك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة » « 2 » .[ حكم المساجد والمشاهد ]
( * * ) قد مرّ في مبحث الجنابة عدم جواز كلّ دخول لم يكن بنحو الاجتياز وكلّ مرور غير ما هو مصداق الاجتياز أو الخروج . ويجيء توضيح ذلك أيضا . ( * * * ) لصحيح زرارة المتقدّم « 3 » وغيره « 4 » . ومقتضى التعليل كما أو ضحناه سابقا أنّ المحرّم هو الدخول . والمقصود أنّ الوضع لا يرفع التحريم بخلاف الأخذ ، فراجع وتأمّل . وعلى ما ذكر فلا يحرم الوضع حتّى في ما إذا استلزم الدخول ، بل المحرّم هو الدخول أيضا . ( * * * * ) أي الدخول ولو بنحو الاجتياز كما يشهد بذلك خبر أبي حمزة « 5 » وخبر -هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 216 ح 4 من ب 19 من أبواب الجنابة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 218 ح 11 من ب 19 من أبواب الجنابة .
( 3 ) في ص 247 من المجلّد الرابع من شرح العروة الوثقى .
( 4 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 213 ، الباب 17 من أبواب الجنابة .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 205 ح 3 من ب 15 من أبواب الجنابة .