. . . . . . . . . .
شرح
- الواجب عليها الفحص تعيينا ، بل لها أن تحتاط بالجمع بين الوظيفتين . وإن كان المقصود هو الاتّقاء عن اللّه تعالى بترك الفحص والاحتياط كليهما فهو خلاف الظاهر ، بل هو غير محتمل بحسب الارتكاز العرفيّ ، لعدم تناسب ما بعده لترك الاحتياط أصلا .
واحتمال « كون المقصود أنّ هذه المرأة لا بدّ لها من الاتّقاء بترك الصلاة لكون حكمها معلوما فيكون الصدر إيماء إلى ما يأتي في الذيل من أنّ حكمها معلوم يذكر بعد » ذلك خلاف الظاهر قطعا ، فإنّ الظاهر صدق ما ذكره مع قطع النظر عمّا يبيّن في الذيل ؛ فالظاهر أنّه في مقام أنّ الواجب عليها الاتّقاء بترك الصلاة إن كانت حائضا وبالإتيان إن لم تكن حائضا بأن تتعلّم ذلك ، فيدلّ على الحرمة الذاتيّة .
فتلك وجوه سبعة للحرمة الذاتيّة بعضها قابل للمناقشة ، إلّا أنّ الاعتراف بدلالة بعضها على المطلوب كأخبار الاستظهار ببعض وجوهها المتقدّمة وكصحيح خلف بن حمّاد ممّا لا مفرّ منه .
فعليه يشكل أمر الاحتياط في الموارد المشتبهة .