والطواف * والاعتكاف * * .
شرح
- والتاسع والثلاثين « 1 » والخمسين « 2 » من أبواب الحيض والباب الخامس والعشرين « 3 » من أبواب من يصحّ منه الصوم وغير ذلك .
( * ) بلا إشكال عندهم حتّى المستحبّ منه غير المشروط بالطهارة ، فراجع الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة « 4 » والباب الرابع والثمانين « 5 » من أبواب الطواف .
وهل ذلك من باب أنّ الطواف بنفسه مشروط بذلك أو من باب أنّه عين المشي في البيت الّذي هو حرام على الحائض ؟ فأمره موكول إلى بابه .
[ البحث في أنّ الحرمة هل هي تشريعيّة أو ذاتيّة ؟ وبيان وجوه الحرمة الذاتيّة ]
( * * ) بلا إشكال عندهم أيضا ، لأنّه اللبث في المسجد ويشترط فيه الصوم . هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه . إنّما الإشكال في أنّ حرمة الصلاة والصوم هل هي ذاتيّة أو تشريعيّة ؟ وقد يستدلّ على الأولى بأمور : منها : أنّها الظاهر من جملة من معاقد الإجماعات المشتملة على عنوان الحرمة . ومنها : أنّها مقتضى النواهي الزاجرة عن الصلاة حال الحيض أو الآمرة بتركها فيه أو ما بحكم ذينك من الجملات الخبريّة المسوقة للإنشاء : كخبر معاوية بن عمّار ، وفيه : « المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها » « 6 » . وما في مرسل يونس الطويل من قوله عليه السّلام : « فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . . . إذا رأيت الدم البحرانيّ فدعي الصلاة » « 7 » . -هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 343 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 366 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 227 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 371 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 448 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 317 ح 1 من ب 24 من أبواب الحيض .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 276 ح 4 من ب 3 من أبواب الحيض .