تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
- وفي خبر زياد : « تقعد عن الصلاة أيّام الحيض » « 1 » . وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها » « 2 » . إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المشابهة لما تقدّم . ومنها : الأخبار الدالّة على عدم حلّيّة الصلاة لها أو حرمة الصلاة عليها بالمنطوق أو المفهوم : ففي صحيح زرارة أو الحسن : « إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة » « 3 » . وفي خبر سليمان : « فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة » « 4 » . وفي خبر فضيل وزرارة : « فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » « 5 » . ومنها : أخبار الاستظهار « 6 » . وتقريب الاستدلال بها من وجوه : الوجه الأوّل : أنّ الظاهر من الاستظهار هو الاحتياط ، والظاهر منه هو الاحتياط التامّ ، ومن المعلوم أنّ الاحتياط التامّ على الحرمة التشريعيّة ليس إلّا بالجمع بين الوظيفتين ، وحيث إنّه ليس المراد من الاستظهار هو الجمع بين الوظيفتين فلا تكون الحرمة تشريعيّة . الوجه الثاني : أنّ مقتضى تطبيق الاستظهار الّذي هو الاحتياط على ترك الصلاة كما في الروايات المذكورة لا يصحّ إلّا على فرض الحرمة الذاتيّة ، وإلّا لم يعقل أن يكون ترك الصلاة احتياطا . الوجه الثالث : أنّ الحكم بترك الصلاة في أيّام الاستظهار وجوبا أو استحبابا -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 273 ح 2 من ب 2 من أبواب الحيض . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 280 ح 7 من ب 4 من أبواب الحيض . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 343 ح 1 من ب 39 من أبواب الحيض . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 333 ح 14 من ب 30 من أبواب الحيض . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 376 ح 12 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 300 ، الباب 13 من أبواب الحيض .