. . . . . . . . . .
شرح
- وفي خبر زياد : « تقعد عن الصلاة أيّام الحيض » « 1 » .
وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها » « 2 » .
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المشابهة لما تقدّم .
ومنها : الأخبار الدالّة على عدم حلّيّة الصلاة لها أو حرمة الصلاة عليها بالمنطوق أو المفهوم :
ففي صحيح زرارة أو الحسن : « إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة » « 3 » .
وفي خبر سليمان : « فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة » « 4 » .
وفي خبر فضيل وزرارة : « فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » « 5 » .
ومنها : أخبار الاستظهار « 6 » .
وتقريب الاستدلال بها من وجوه :
الوجه الأوّل : أنّ الظاهر من الاستظهار هو الاحتياط ، والظاهر منه هو الاحتياط التامّ ، ومن المعلوم أنّ الاحتياط التامّ على الحرمة التشريعيّة ليس إلّا بالجمع بين الوظيفتين ، وحيث إنّه ليس المراد من الاستظهار هو الجمع بين الوظيفتين فلا تكون الحرمة تشريعيّة .
الوجه الثاني : أنّ مقتضى تطبيق الاستظهار الّذي هو الاحتياط على ترك الصلاة كما في الروايات المذكورة لا يصحّ إلّا على فرض الحرمة الذاتيّة ، وإلّا لم يعقل أن يكون ترك الصلاة احتياطا .
الوجه الثالث : أنّ الحكم بترك الصلاة في أيّام الاستظهار وجوبا أو استحبابا -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 273 ح 2 من ب 2 من أبواب الحيض .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 280 ح 7 من ب 4 من أبواب الحيض .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 343 ح 1 من ب 39 من أبواب الحيض .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 333 ح 14 من ب 30 من أبواب الحيض .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 376 ح 12 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 300 ، الباب 13 من أبواب الحيض .