مسألة 6 - صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة *
شرح
- الصلوات بعد ذلك ، واستفادة ذلك بالنسبة إلى حال الجهل من جهة الإطلاق المقاميّ أي السكوت عن القضاء وعدم التنبيه عليه ، وإمّا أنّ ذلك وإن كان ناظرا إليه أيضا فيكون مفاده الحكم بتحيّض أيّام في الشهر حتّى بعد تماميّة الشهر فيكون مفاده ترتيب الآثار على التحيّض المذكور في موطنه وبعده إلّا أنّ موضوعه الجهل بالحيضيّة فيقتضي ذلك ما دام الجهل ولا اقتضاء له بالنسبة إلى زمان رفع الجهل .
والحاصل : أنّ مقتضى إطلاق دليل قضاء ما فات هو القضاء ، لصدق الفوت المتوقّف على وجود الحكم الواقعيّ الأوّليّ ولو بمرتبة منه ، ولا يخصّصه دليل التحيّض في هذا المقام وإن كان واقعيّا .
وثانيا : إنّ المتفاهم من الدليل أنّ الحكم المذكور ظاهريّ جعل لحفظ الحكم الواقعيّ المترتّب على الحيض الواقعيّ ، لا أنّ إرادة اللّه تعالى تعلّقت واقعا بترك الصلاة وحرمة الدخول في المساجد وسائر الأحكام مع فرض الطهر الواقعيّ من دون أن يكون ذلك لمراعاة الحكم الواقعيّ ، ومقتضى محفوظيّة الحكم الواقعيّ : كون ترتيب الأثر ظاهرا وعذرا بالنسبة إلى التكاليف الواقعيّة ، فافهم وتأمّل .