في الرجوع إلى الأقارب * ، والرجوع إلى التخيير المذكور * *
شرح
- العدد أكثر من سبعة وكان الدم واجدا للصفات ثمانية أيّام وكان الدم مردّدا - مثلا - بين الثلاثة والسبعة فيحكم بحيضيّة ذلك ، وذلك لأماريّة الفاقد على الطهر والواجد على الحيض ، أم لا يرجع إليه لمخالفة التمييز للعادة ؟
لا ريب أنّ الصحيح هو الأوّل ، والمخالفة لا تقتضي إلّا رفع اليد عن مقتضاه بمقدار مخالفته للعادة لا مطلقا كما هو واضح .
( * ) الوجه في ذلك يظهر ممّا تقدّم .
وخلاصته تلخّص في أمور :
الأوّل : إلقاء الخصوصيّة ودعوى كون الملاك هو عدم معرفة عدد الأقراء ، فيتمسّك بمضمر سماعة الموثّق « 1 » الوارد في المبتدئة ، لا سيّما إذا فرض في المبتدئة كونها ذات العادة من حيث الوقت من جهة حصولها بالتمييز .
الثاني : إطلاق خبر زرارة المتقدّم « 2 » في مبحث الرجوع إلى الأقارب .
الثالث - وهو العمدة - : التعليل الوارد في المرسل الطويل للإرجاع إلى العدد بأنّ قصّتها كقصّة حمنة « 3 » .
( * * ) الرجوع إلى العدد في الجملة للمضطربة مستفاد من المرسل الطويل :
قوله : « وذلك أنّ أمرها مخالف لأمر تينك » « 4 » الظاهر في أنّ الملاك في الرجوع إلى العدد هو عدم معلوميّته .
وقوله في آخره : « فإن لم يكن الأمر كذلك ولكنّ الدم أطبق عليها - إلى أن قال : - فسنّتها السبع والثلاث والعشرون » « 5 » .
وغير ذلك .
وأمّا التخيير في العدد على طبق المبتدئة فعمدة ما يدلّ عليه هو التعليل الوارد في -
هامش
( 1 ) المتقدّم في ص 237 .
( 2 ) في ص 237 .
( 3 و 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 288 ح 3 من ب 8 من أبواب الحيض .