مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها * ، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها * * ،
شرح
- ذيل المرسل من قوله : « لأنّ قصّتها كقصّة حمنة حين قالت : إنّي أثجّه ثجّا » « 1 » .
( * ) وذلك لثبوت العادة العدديّة الناقصة وتقدّم العادة على العدد .
[ في أنّ رجوعها إلى العدد مشروط بعدم منافاته للقدر المتيقّن من عادتها حيضا أو طهرا ]
( * * ) لثبوت العدديّة الناقصة بالنسبة إلى المتيقّن من الطهر أيضا ، وتقدّم العادة على العدد . بقي أمور : منها : أنّ ما ذكر في العدد الوارد في الروايات جاء في الرجوع إلى عادة الأقارب ، فلا يرجع إلى ما هو أقلّ من عادتها الناقصة قطعا أو أكثر منها قطعا ، لعين ما مرّ من الاعتبار بالعادة الناقصة طهرا وحيضا وتقدّمها على عادة النساء . ومنها : أنّ الرجوع إلى العدد إذا كان مخالفا للمتيقّن من العادة هل يجوز بالنسبة إلى ما أمكن منه أم لا ؟ الظاهر أنّه بناء على ما اخترناه في العدد من التخيير بين الثلاث والعشر في المقدار المجهول فلا فرض لذلك ، إذ يمكن الرجوع إلى العدد في جميع موارد الشبهة . وأمّا بناء على المشهور أو على ما اختاره المصنّف ومثل ذلك من تعيين عدد مخصوص كما عن غير واحد أو التخيير بين العددين المخصوصين أو أعداد كذلك فيشكل الأمر ، فلو قلنا بالتخيير بين الثلاث والستّ والسبع كما في المتن - مثلا - وكان المتيقّن من العادة هو الأربعة وكان أقلّ من الستّ قطعا بأن كان المشكوك يوم الخامس فلا تستطيع الرجوع إلى الثلاثة ولا إلى الستّ فهل تتخيّر في ذلك بأن تأخذ جانب الثلاث فتقتصر على الأربع أو تأخذ جانب الستّ فتتحيّض في الخامس أيضا ، وعلى القول بالثلاث مطلقا يتعيّن عليها الاقتصار على الأربع ، كما أنّه على القول بالسبع فقط -هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 288 ح 3 من ب 8 من أبواب الحيض .