. . . . . . . . . .
شرح
- ومنها : خبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفيه : « ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار ، إلّا أن لا تجده » « 1 » .
ومنها : خبر أبي البختريّ عن عليّ عليه السّلام ، قال : « إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار » « 2 » .
ومنها : خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر ، إلّا أن لا تجده » « 3 » .
ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفيه : « وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار » « 4 » .
ومنها : خبر إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحجّ ؟
قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » « 5 » .
وقريب منه ما عن شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 6 » .
إذا عرفت ذلك فيمكن توجيه القول بأنّ الحيض بلوغ كالسنّ بأنّ ذلك مقتضى الجمع بين الطائفتين ، فيقال بتحقّق البلوغ بكلّ من التسع والحيض .
إن قلت : الحكم بذلك مخالف لخبر عبد الرحمان بن الحجّاج « 7 » الدالّ على عدم تحقّق الحيض قبل التسع ، بناء على كون المقصود عدم تحقّقه حقيقة أو كون المقصود أنّ بلوغ التسع دخيل في الحيضيّة شرعا أو كون المقصود عدم الحكم بحيضيّة الدم إلّا بعد بلوغ التسع ، فإنّ مقتضى كلّ ذلك عدم تحقّق الحيض الشرعيّ إلّا بعد بلوغ التسع ، وحينئذ يكون بلوغ التسع أسبق دائما على الحيض الشرعيّ فيستحيل كون الحيض سببا في حال من الحالات . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 405 ح 4 من ب 28 من أبواب لباس المصلّي .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 408 ح 13 من ب 28 من أبواب لباس المصلّي .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 20 ص 228 ح 1 من ب 126 من أبواب مقدّمات النكاح .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 236 ح 7 من ب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم .
( 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 44 و 45 ح 1 و 2 من ب 12 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .
( 7 ) المتقدّم في ص 26 .