. . . . . . . . . .
شرح
- الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم » « 1 » .
ومنها : خبر يزيد الكناسيّ : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم » « 2 » .
ومنها : خبر عبد اللّه بن سنان ، وفيه : « وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين » « 3 » .
ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » « 4 » .
ومنها : ما عن الصدوق قدّس سرّه ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها . . . » « 5 » .
ومنها : خبر عبد الرحمان بن الحجّاج ، وفيه : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : الّتي لم تحض ومثلها لا تحيض » ، قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين » « 6 » .
ويدلّ على البلوغ بالحيض أيضا عدّة من الأخبار :
فمنها : موثّق عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟
فقال : « إذا أتى عليه ثلاث عشر سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم . والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت الصلاة ، وجرى عليها القلم » « 7 » .
وعدم العمل بالخبر في بعض مضامينه الدالّ على اشتباه الناقل في النقل لا يوجب الخلل في صحّة ظهوره في تحقّق البلوغ بالحيض .
ومنها : ما عن الفقيه ، قال : وفي خبر آخر : « على الصبيّ إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام » « 8 » . -
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 43 ح 2 و 3 من ب 4 من أبواب مقدّمة العبادات .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 365 ح 12 من ب 44 من أبواب الوصايا .
( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 411 ح 2 و 3 من ب 2 من كتاب الحجر .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 22 ص 179 ح 4 من ب 2 من أبواب العدد .
( 7 و 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 45 ح 12 و 10 من ب 4 من أبواب مقدّمة العبادات .