. . . . . . . . . .
شرح
- بها الدم أشهرا فعلت في كلّ شهر كما قال لها » « 1 » .
الثاني : موثّق عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلّي عشرين يوما » « 2 » .
الثالث : مرسل يونس القصير ، وفيه : « فإن رأت الدم من أوّل ما رأته الثاني الّذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة » « 3 » .
لكن لا بدّ من تقييده بصورة كون عادتها العشرة أو كونها فاقدة للعادة المعلومة والتمييز .
الرابع : أنّه لا بدّ من الحكم بحيضيّة الدم مطلقا أو بعد الثلاثة من ابتداء رؤية الدم لاحتمال عدم تجاوزه العشرة ، لما تقدّم في المبتدئة والمضطربة ، وقد تكرّر نقل الإجماع على ذلك وإن كان في اقتضاء الدليل إشكال . وقد يقال : إنّه المتيقّن من الإجماع على قاعدة الإمكان ، وحينئذ لا يبقى للتخيير محلّ في الدور الأوّل ، لأنّ الأمر التخييريّ طلب للحاصل ، وأمّا الدور الثاني فتابع للأوّل على ما يأتي في المسألة الرابعة .
الخامس : التقريب المتقدّم بضمّ مجيئه في الدور الثاني أيضا من دون الاحتياج إلى التشبّث بمقدّمة خارجة ، وهي تابعيّة الأدوار الآتية للدور الأوّل على القول بالتخيير .
السادس : أنّه لو جاز التخيير لجاز العدول . ومقتضى ذلك : جواز ترك العبادات في جميع الشهر للمستحاضة ، فإنّها تتحيّض في العشر الأوّل ، ثمّ تعدل عنه وتتحيّض في الثاني ، ثمّ تعدل عنه وتتحيّض في الثالث .
ووجه العدول : عدم التحيّض التامّ في العشر الأوّل ، لأنّه متقوّم بترك الصلاة وعدم قضائها بعد ذلك فتبني على القضاء بالنسبة إلى العشر الأوّل .
السابع : أنّ الظاهر من مرسل يونس الطويل وموثّق ابن بكير أنّ الطهر ثلاث -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 288 ح 3 من ب 8 من أبواب الحيض .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 291 ح 6 من ب 8 من أبواب الحيض .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 299 ح 2 من ب 12 من أبواب الحيض .