تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
. . . . . . . . . .
شرح
- قال قدّس سرّه في الجواهر ما ملخّصه : المسألة الثانية : لو ذكرت الوقت ونسيت العدد ففيها صور أربع : الأولى : أن تذكر أوّل حيضها ، ففيها وجوه : منها : ما في الشرائع : « أكملته ثلاثة ، وعملت في بقيّة الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كلّ زمان يفرض فيه الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة أيّام احتياطا ما لم يقصر الوقت الّذي عرفته عن العشرة » « 1 » وخلاصة ذلك هو الاحتياط . ومنها : أن يحكم بحيضيّة المتيقّن - وهو الثلاثة - كما اختاره في البيان وغيره ، وذلك لأصالة شغل ذمّتها بالعبادة . ومنها : الرجوع إلى الروايات ، لصدق النسيان الموجب للحكم في حديث السنن كما اختاره الشهيد الثاني وغيره . ومنها : الحكم بالتحيّض إلى تمام العشرة ، لقاعدة الإمكان واستصحاب الحيض . الثانية : أن تذكر آخره ، ففيها أيضا وجوه : منها : الاحتياط . ومنها : التحيّض بالثلاث ، لما ذكر . ومنها : التحيّض بالعشر ، لقاعدة الإمكان . ومنها : الرجوع إلى العدد ، لما ذكر . الثالثة : أن تعلم أنّ اليوم الخاصّ وسط حيضها وأنّه محفوف بالمتساويين . الرابعة : أن تعلم بأنّ اليوم الخاصّ كان يوم حيض دائما ، من غير معرفة لوصفه من الأوّليّة والآخريّة والوسطيّة . ولا يخفى جريان الوجوه الأربعة فيها أيضا من الثلاث والعشر والاحتياط والعدد الوارد في الروايات « 2 » . أقول : مقتضى الدليل هو الرجوع إلى العدد الوارد في الروايات . -
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 1 و 2 ص 28 . ( 2 ) راجع جواهر الكلام : ج 3 ص 305 - 308 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 261 | الشيخ مرتضى الحائري