. . . . . . . . . .
شرح
- قال قدّس سرّه في الجواهر ما ملخّصه :
المسألة الثانية : لو ذكرت الوقت ونسيت العدد ففيها صور أربع :
الأولى : أن تذكر أوّل حيضها ، ففيها وجوه :
منها : ما في الشرائع : « أكملته ثلاثة ، وعملت في بقيّة الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كلّ زمان يفرض فيه الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة أيّام احتياطا ما لم يقصر الوقت الّذي عرفته عن العشرة » « 1 » وخلاصة ذلك هو الاحتياط .
ومنها : أن يحكم بحيضيّة المتيقّن - وهو الثلاثة - كما اختاره في البيان وغيره ، وذلك لأصالة شغل ذمّتها بالعبادة .
ومنها : الرجوع إلى الروايات ، لصدق النسيان الموجب للحكم في حديث السنن كما اختاره الشهيد الثاني وغيره .
ومنها : الحكم بالتحيّض إلى تمام العشرة ، لقاعدة الإمكان واستصحاب الحيض .
الثانية : أن تذكر آخره ، ففيها أيضا وجوه :
منها : الاحتياط .
ومنها : التحيّض بالثلاث ، لما ذكر .
ومنها : التحيّض بالعشر ، لقاعدة الإمكان .
ومنها : الرجوع إلى العدد ، لما ذكر .
الثالثة : أن تعلم أنّ اليوم الخاصّ وسط حيضها وأنّه محفوف بالمتساويين .
الرابعة : أن تعلم بأنّ اليوم الخاصّ كان يوم حيض دائما ، من غير معرفة لوصفه من الأوّليّة والآخريّة والوسطيّة .
ولا يخفى جريان الوجوه الأربعة فيها أيضا من الثلاث والعشر والاحتياط والعدد الوارد في الروايات « 2 » .
أقول : مقتضى الدليل هو الرجوع إلى العدد الوارد في الروايات . -
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 1 و 2 ص 28 .
( 2 ) راجع جواهر الكلام : ج 3 ص 305 - 308 .