. . . . . . . . . .
شرح
- المبتدئة ، ومثلها في المضطربة « 1 » .
وذكر في مفتاح الكرامة ستّا وعشرين قولا « 2 » .
ولا ريب أنّ كون أحد طرفي التخيير هو العشرة من شهر وثلاثة من آخر هو المشهور نقلا وتحصيلا بين المتأخّرين كما في الجواهر « 3 » ، وكذا كون أحد طرفيه السبعة في الجملة ، قال قدّس سرّه في الجواهر : بل لعلّه المشهور نقلا وتحصيلا بين المتأخّرين ، على اختلاف في عباراتهم بالنسبة إلى الفرد الأوّل من فردي المخيّر في الاقتصار على السبعة أو التخيير بينه وبين الستّة « 4 » .
أقول : ينبغي ذكر مدارك المسألة أوّلا ثمّ الكلام في ما يقتضيه :
ففي مضمر سماعة الموثّق برواية الشيخ قدّس سرّه : « فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام » « 5 » .
وفي الموثّق عن عبد اللّه بن بكير : قال : « في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة ، إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ثمّ صلّت ، فمكثت تصلّي بقيّة شهرها ، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية أقلّ ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة الّتي صلّت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض » « 6 » .
والموثّق الآخر عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلّي عشرين يوما ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوما » « 7 » . -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 292 .
( 2 ) راجع مفتاح الكرامة : ج 3 ص 187 - 195 .
( 3 و 4 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 291 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 288 ح 2 من ب 8 من أبواب الحيض .
( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 291 ح 5 و 6 من ب 8 من أبواب الحيض .