. . . . . . . . . .
شرح
- الثانية : ما يدلّ على أنّ مارأته المرأة بعد انقضاء عادتها من صفرة أو حمرة لا يكون حيضا :
كخبر يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض » « 1 » .
الثالثة : ما يدلّ على أنّ ما رأته من الصفرة بعد العادة لا يكون من الحيض :
كخبر معاوية بن حكيم ، قال : قال : « الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليس من الحيض » « 2 » .
وفي صحيح محمّد بن مسلم أو الحسن : « وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت » « 3 » .
إلى غير ذلك من الروايات المستفاد منها وجود الخصوصيّة للصفرة في المحكوميّة بعدم الحيضيّة .
الرابعة : ما يدلّ على عدم كون الصفرة المرئيّة بعد الاغتسال وبعد الاستبراء حيضا :
كما يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام الوارد في الاستبراء ، وفيه :
« وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّأ ولتصلّ » « 4 » .
والقدر المتيقّن منه بعد الاغتسال أيضا ، لقوله قبل ذلك : « وإن لم تر شيئا فلتغتسل » .
الأمر الرابع : في مقتضى الجمع بين الأخبار :
فالظاهر أن يقال : إنّه يجب الاستظهار إذا كان الدم المرئيّ بعد العادة بصفة الحيض في الجملة .
أمّا الأصفر فلا يجب فيه الاستظهار ، بل يتخيّر بينه وبين التلبّس بأعمال المستحاضة -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 279 ح 3 من ب 4 من أبواب الحيض .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 280 ح 6 من ب 4 من أبواب الحيض .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 278 ح 1 من ب 4 من أبواب الحيض .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 308 ح 1 من ب 17 من أبواب الحيض .