. . . . . . . . . .
شرح
- وغير ذلك « 1 » .
الطائفة التاسعة : ما دلّ على الاستظهار بثلثي أيّامها :
كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها الّتي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها - إلى أن قال : - وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام امّها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك . . . » « 2 » .
قال في الوسائل : هذا محمول على كون عادتها ستّة أيّام أو أقلّ لئلّا تزيد أيّام العادة والاستظهار على العشرة « 3 » .
أقول : بل لا يشمل غير ذلك ، لعدم صدق الاستظهار بعد التجاوز عن العشرة كما هو واضح .
هذا كلّه الأخبار الدالّة على ثبوت الاستظهار في الجملة .
وأمّا ما ربما يستفاد منه عدم ثبوته فهو على طوائف أيضا :
الأولى : ما ورد في المستحاضة :
كمصحّح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر . . . » « 4 » .
ومثله في الدلالة على الاقتصار على أيّام العادة مرسلة يونس المتقدّم بعضها ، وصحيح عبد اللّه بن سنان « 5 » المرويّ عنه بطرق عديدة ، وغير ذلك « 6 » . -
هامش
( 1 ) مثل ما في وسائل الشيعة : ج 2 ص 303 ح 11 من ب 13 من أبواب الحيض .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 389 ح 20 من ب 3 من أبواب النفاس .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 389 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 371 ح 1 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 372 ح 4 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 6 ) مثل ما في وسائل الشيعة : ج 2 ص 372 ح 2 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .