. . . . . . . . . .
شرح
- وموثّقه الآخر عنه عليه السّلام ، قال : « المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين » « 1 » .
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في الحائض : « إذا رأت دما بعد أيّامها الّتي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين . . . » « 2 » .
وموثّق زرارة وفضيل عن أحدهما عليهم السّلام ، قال : « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ، ثمّ تغتسل كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات . . . » « 3 » .
وغير ذلك .
الطائفة السادسة : ما دلّ على الاستظهار بيومين أو ثلاثة :
كمعتبر سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تحيض ثمّ تطهر وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، فقال : « تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة » « 4 » .
وخبر حمران بن أعين ، وفيه : قلت : فما حدّ النفساء ؟ قال : « تقعد أيّامها الّتي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها ، فإن هي طهرت وإلّا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام ثمّ اغتسلت واحتشت » « 5 » .
الطائفة السابعة : ما دلّ على الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة :
كصحيح البزنطيّ عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟
فقال : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » « 6 » .
الطائفة الثامنة : ما دلّ على الاستظهار إلى تمام العشرة :
كموثّق يونس ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : « تنظر عدّتها الّتي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام . . . » « 7 » . -
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 304 ح 14 و 15 من ب 13 من أبواب الحيض .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 376 ح 12 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 4 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 302 ح 8 و 9 من ب 13 من أبواب الحيض .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 386 ح 11 من ب 3 من أبواب النفاس .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 303 ح 12 من ب 13 من أبواب الحيض .