. . . . . . . . . .
شرح
- الخامس : الاستظهار بشرط الظنّ ببقاء الحيض كما عن البيان « 1 » .
السادس : ما عن الذكرى والدروس من أنّ المبتدئة تستظهر إذا رجعت إلى عادة نسائها بيوم « 2 » . ولعلّ الحكم سار في ذوات العادات أيضا .
الأمر الثالث : في ذكر الأخبار الواردة في المسألة . وهي على طوائف :
الطائفة الأولى : ما دلّ على أصل الاستظهار من دون التحديد :
كمرسل ابن المغيرة عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقلّ استظهرت » « 3 » .
وموثّق يونس ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « تجلس النفساء أيّام حيضها الّتي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي » « 4 » .
الطائفة الثانية : ما يدلّ على الاستظهار بيوم :
كموثّق إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ، قال : « إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة » « 5 » .
ومرسل داود عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ، قال : فقال : « تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام . . . » « 6 » .
وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم » « 7 » .
وموثّق مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها » « 8 » . -
هامش
( 1 و 2 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 298 .
( 3 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 301 ح 2 و 3 و 4 من ب 13 من أبواب الحيض .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 385 ح 8 من ب 3 من أبواب النفاس .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 302 ح 5 من ب 13 من أبواب الحيض .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 383 ح 4 من ب 3 من أبواب النفاس .