تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
- والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحها - على ثبوت الاستظهار لذات العادة « 1 » . وقال بذلك من العامّة مالك فحكم بالاستظهار إلى ثلاثة أيّام « 2 » . واختلاف الأصحاب في موضعين : أحدهما في حكمه ، ففيه أقوال : الأوّل - وهو ظاهر الأكثر - : وجوبه ، وهو صريح الاستبصار والسرائر « 3 » . الثاني : الاستحباب ، وهو مذهب عامّة المتأخّرين كما في المدارك ، ونسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور « 4 » . الثالث : الإباحة والرخصة كما في مجمع الفائدة « 5 » . الرابع : التفصيل بين ما لم يغلب عندها الحيضيّة وما غلب عندها ذلك ، فيجوز لها الاستظهار في الأوّل ويحكم بالحيضيّة في الثاني كما عن المعتبر « 6 » . الخامس : ما في المدارك من أنّه إن كان الدم بصفة الحيض استظهرت ، وإلّا فلا . وجعل ذلك وجها للجمع بين الأخبار « 7 » . ثاني الموضعين : هو ما صار موردا للاختلاف من حيث مقدار الاستظهار الواجب أو المستحبّ أو المخيّر فيه : الأوّل : الاستظهار بيومين كما يظهر من العلّامة في الإرشاد « 8 » . الثاني : اليوم أو اليومان . وقد نسب إلى المشهور كما عن جامع المقاصد ، وإلى المشهور بين المتأخّرين كما عن كشف الالتباس « 9 » . الثالث : أنّه ثلاثة أيّام كما عن السرائر « 10 » . الرابع : أنّه إلى العشرة كما عن الدروس ومجمع البرهان « 11 » ، ونسب إلى ظاهر غير واحد من الأصحاب رضوان اللّه عليهم . -
هامش
( 1 و 3 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 294 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 299 . ( 4 و 5 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 295 . ( 6 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 295 عن المعتبر : ج 1 ص 216 . ( 7 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 296 عن مدارك الأحكام : ج 1 ص 334 . ( 8 ) ج 1 ص 227 . ( 9 و 10 و 11 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 297 .