. . . . . . . . . .
شرح
- والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحها - على ثبوت الاستظهار لذات العادة « 1 » . وقال بذلك من العامّة مالك فحكم بالاستظهار إلى ثلاثة أيّام « 2 » .
واختلاف الأصحاب في موضعين :
أحدهما في حكمه ، ففيه أقوال :
الأوّل - وهو ظاهر الأكثر - : وجوبه ، وهو صريح الاستبصار والسرائر « 3 » .
الثاني : الاستحباب ، وهو مذهب عامّة المتأخّرين كما في المدارك ، ونسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور « 4 » .
الثالث : الإباحة والرخصة كما في مجمع الفائدة « 5 » .
الرابع : التفصيل بين ما لم يغلب عندها الحيضيّة وما غلب عندها ذلك ، فيجوز لها الاستظهار في الأوّل ويحكم بالحيضيّة في الثاني كما عن المعتبر « 6 » .
الخامس : ما في المدارك من أنّه إن كان الدم بصفة الحيض استظهرت ، وإلّا فلا .
وجعل ذلك وجها للجمع بين الأخبار « 7 » .
ثاني الموضعين : هو ما صار موردا للاختلاف من حيث مقدار الاستظهار الواجب أو المستحبّ أو المخيّر فيه :
الأوّل : الاستظهار بيومين كما يظهر من العلّامة في الإرشاد « 8 » .
الثاني : اليوم أو اليومان . وقد نسب إلى المشهور كما عن جامع المقاصد ، وإلى المشهور بين المتأخّرين كما عن كشف الالتباس « 9 » .
الثالث : أنّه ثلاثة أيّام كما عن السرائر « 10 » .
الرابع : أنّه إلى العشرة كما عن الدروس ومجمع البرهان « 11 » ، ونسب إلى ظاهر غير واحد من الأصحاب رضوان اللّه عليهم . -
هامش
( 1 و 3 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 294 .
( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 299 .
( 4 و 5 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 295 .
( 6 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 295 عن المعتبر : ج 1 ص 216 .
( 7 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 296 عن مدارك الأحكام : ج 1 ص 334 .
( 8 ) ج 1 ص 227 .
( 9 و 10 و 11 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 297 .