تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
- وأمّا النبطيّة فقد ذكر في مفتاح الكرامة وغيره « 1 » أنّه لم يذكر الأصحاب موضوعها ، والّذي كثر في كلام أهل اللغة أنّها جيل كانوا ينزلون البطائح بين الكوفة والبصرة « 2 » . وقيل في ذلك أمور أخرى . ولا ريب أنّ الأوّل أقرب ، لما ذكر من شهادة أكثر أهل اللغة بذلك ، لكن لا ثمرة في ذلك . ومن أراد التفصيل راجع الجواهر « 3 » ومفتاح الكرامة « 4 » . الثالث : المقصود بالقرشيّة هي المنتسبة إلى قريش الّذي هو نضر أو فهر أو قصيّ من جانب الأب . وأما الامّ وحدها فلا كما في الجواهر « 5 » ، لعدم الدليل وإن مال إليه البعض كما فيها « 6 » ، بل في المستند أنّ القائل بذلك جماعة وقد قوّاه بنفسه « 7 » . والحاصل في وجه ذلك أنّ عنوان القرشيّة أو امرأة من قريش غير صادق عليها قطعا . وعلى تقدير الشكّ يرجع إلى معتبر البزنطيّ « 8 » الدالّ على الخمسين مطلقا . إن قلت : قد ورد متواترا صدق الابن على المنتسب إلى شخص بواسطة الامّ كما هو المعروف في الروايات بالنسبة إلى الحسنين عليهما وعلى آبائهما وامّهما آلاف التحيّة والثناء والرحمة والصلوات والرضوان ، ومقتضى ذلك : صدق القرشيّة على المنسوبة إلى قريش من جانب الامّ . لا يقال : إنّه لو كان المراد من الروايات الواردة في قبال العامّة الّتي قد أشير إليها هو صدق الابن حقيقة في عرف أهل اللسان على ابن البنت فلا بدّ من إعطائهم الخمس أيضا وتحريم الصدقة عليهم . فإنّه يقال : ذلك من جهة دلالة بعض الروايات الخاصّة على عدم إعطائهم الخمس : ففي خبر حمّاد الطويل : « ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء ، لأنّ اللّه تعالى يقول :ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ« 9 » « 10 » » . -
هامش
( 1 ) كالطهارة للشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه : ج 3 ص 150 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 137 . ( 3 ) ج 3 ص 162 . ( 4 ) ج 3 ص 137 و 138 . ( 5 و 6 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 161 . ( 7 ) مستند الشيعة : ج 2 ص 380 . ( 8 ) المتقدّم في ص 16 . ( 9 ) سورة الأحزاب : 5 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 513 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .