. . . . . . . . . .
شرح
- ومن ذلك ظهر أنّ الأقوى هو القول الثالث . واللّه أعلم .
بقي في المقام أمور :
الأوّل : أنّ ما ثبت بالدليل المذكور في مقام الاحتجاج للقول الثالث المنصور هو أنّ القرشيّة لا يحصل لها اليأس في الخمسين .
وأمّا انتهاء ذلك إلى الستّين فالدليل عليه مرسل المبسوط « 1 » الّذي استند إليه في الفتوى ، المؤيّد بفتوى المفيد في المقنعة في باب العدد ، قال : وحدّ ذلك - أي اليأس - بخمسين سنة وأقصاه ستّون « 2 » ؛ من حيث ظهور ذلك في الفتوى لا بيان نقل فتاوى القوم ولا أنّ الحدّ هو الستّون مطلقا ؛ وهو منجبر أيضا بعمل الأصحاب والشهرة الّتي في ذلك وليست منقطعة الآخر - كما تقدّم في إلحاق النبطيّة - لفتوى الشيخ قدّس سرّه والمفيد به على ما تقدّم ، المؤيّد بالاستصحاب إلى الستّين بعد خروجه عن عموم الخمسين ، فتأمّل .
الثاني : أنّ المراد بالقرشيّة من انتسب إلى نضر بن كنانة ، ذكر عدّة من الأصحاب ذلك مرسلين له إرسال المسلّمات ، كأصحاب الجواهر « 3 » ومفتاح الكرامة « 4 » ومصباح الفقيه « 5 » والشيخ المعظّم الأنصاريّ « 6 » ، ونقل عن النراقيّ وصاحب الحدائق « 7 » وغيرهم ؛ لكن في المستمسك عن بعض كتب اللغة والسير أنّها المنسوبة إلى فهر بن مالك بن النضر وعن غير واحد أنّه قصيّ « 8 » .
وحينئذ فالقدر المتيقّن هي المنسوبة إلى قصيّ ، ويرجع في غير ذلك إلى إطلاق خبر البزنطيّ لا مرسل ابن أبي عمير ، لسراية إجمال المخصّص إلى العامّ . -
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 72 . وسائل الشيعة : ج 2 ص 336 ح 5 من ب 31 من أبواب الحيض .
( 2 ) لم نعثر عليه في المقنعة في باب العدد بهذه الألفاظ ولعلّه نقل قدّس سرّه بهذه الألفاظ مضمون ما رواه في المقنعة في باب عدد النساء ص 532 : « وقد روي أنّ القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة » .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 161 .
( 4 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 133 و 134 .
( 5 ) مصباح الفقيه : ج 4 ص 59 .
( 6 ) الطهارة للشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه : ج 3 ص 150 .
( 7 ) نقله في المستمسك : ج 3 ص 155 عن الحدائق : ج 3 ص 175 ، ومستند الشيعة : ج 2 ص 380 .
( 8 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ص 155 .