. . . . . . . . . .
شرح
- على ما هو المتسالم بينهم .
لكنّه مدفوع ، لورود التخصيص على ما يأتي في بيان دليل القول الثالث والرابع .
حجّة القول الثالث أمور :
منها : مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش » « 1 » .
ومنها : مرسل الصدوق ، قال في الوسائل : قال : قال الصادق عليه السّلام : « المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة الّتي تيأس من الحيض » « 2 » .
ومنها : ما عن المبسوط : « تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة » « 3 » .
ومنها : ما عن المقنعة ، قال : « قد روي أنّ القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة » « 4 » .
والاستدلال بتلك المراسيل يتّضح بملاحظة أمور تلخّص في ما يأتي :
منها : أنّ المرسل في الخبر الأوّل ابن أبي عمير ، وهو لا يرسل إلّا عن الثقة ؛ والسند من غير تلك الجهة واضح .
ومنها : أنّ الصدوق أسند المرسل إلى الصادق عليه السّلام بنحو البتّ والجزم .
ومنها : أنّ الصدوق رحمه اللّه لم يذكر في هذا الحكم إلّا المرسل المذكور ، فهو حجّة في ما بينه وبين ربّه على ما ذكره في أوّل الكتاب .
ومنها : أنّ الشيخ قدّس سرّه قد أفتى بمضمون ما روى مرسلا ، فإنّه بعد ما استثنى القرشيّة بنحو الجزم قال : « فإنّه روي . . . » في مقام التعليل للفتوى المذكور .
ومنها : اتّكاء مشهور القدماء والمتأخّرين على تلك المراسيل في الجملة . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 335 ح 2 من ب 31 من أبواب الحيض .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 336 ح 7 و 5 من ب 31 من أبواب الحيض .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 337 ح 9 من ب 31 من أبواب الحيض .