. . . . . . . . . .
شرح
- هكذا في الوسائل المحشّاة بحاشية الربّانيّ بل وفي غير ذلك ، إلّا أنّ باقي كتب الحديث والفقه متّفق - حسبما تتبّعنا - على زيادة كلمة « صفرة » بعد قوله : « وإن رأت بعد ذلك » .
ومنها : مرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : « تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط ، وتستدخل قطنة بيضاء ، وترفع رجلها اليمنى ، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي » « 1 » .
ولا يبعد اعتبار الخبر ، لما مرّ سابقا من كون يونس من أصحاب الإجماع فلا يضرّه الإرسال . والظاهر هو الاعتماد على إسماعيل بن مرّار الراوي عن يونس .
ومنها : موثّق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : « فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط ، وترفع رجلها على حائط ، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت » « 2 » .
ومنها : خبر شرحبيل الكنديّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : « تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، فإن كان ثمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف » « 3 » .
ومنها : ما عن فقه الرضا عليه السّلام : « وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ . والاستبراء أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، فإن خرج لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت » .
وقال عليه السّلام أيضا : « وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي -
هامش
( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 309 ح 2 و 4 و 3 من ب 17 من أبواب الحيض .