مسألة 23 - إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت * ،
شرح
- أو يكون أحدهما واجدا لها والآخر فاقدا لها وفي غير العادة فيحكم بالتحيّض بالنسبة إلى ما في العادة أو ما كان واجدا للصفات وتحتاط في الآخر ؛ وإمّا أن يكون كلاهما فاقدين لها وفي خارج العادة تتحيّض بالأوّل على الأحوط وتحتاط في الثانية ، والأحوط هو الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين بالنسبة إلى الدمين .
وإن كان بعض الدمين أو أحدهما في العادة : فإن كانت العادة منطبقة على الأوّل فلا ريب في التحيّض حينئذ ، لأنّ التحيّض ثابت بالعادة والعدد بالعادة العدديّة ولو ناقصة ، وإن كانت منطبقة على الآخر فإن كان بمقدار الثلاثة ولو بضمّ قاعدة التعجّل كان ذلك حيضا بلا إشكال ، وإلّا فيدخل في مورد الاحتياط أو الأخذ بأحد الدمين .
وإن كان بعض الدمين أو أحدهما واجدا للصفات : فإن كان أوّل ذلك واجدا لها وكانت لها عادة عدديّة يحكم بحيضيّة الدم بمقدار العدد إذا تجاوز العشرة وبحيضيّة الكلّ إذا لم يتجاوز كما هو واضح ، وإن لم يكن لها عادة عدديّة فيحكم بحيضيّة الدم إذا كان واجدا لها ثلاثة أيّام ، فيكون حيضا بمقدار ذلك إذا تجاوز العشرة ، وهو وما بعدها إذا لم يتجاوز .
ووجه جميع ذلك ظاهر ممّا تقدّم شرحه في المسألة الثامنة عشر .