. . . . . . . . . .
شرح
- أنّه لكلّ شهر حيض ، فإنّه مضافا إلى دلالة بعض الروايات الواردة في الباب التاسع « 1 » يمكن استفادة ذلك ممّا ورد في مستمرّة الدم من خبري ابن بكير « 2 » ومرسل يونس الطويل ، حيث إنّ المفروض فيه أنّه لا بدّ لها في كلّ شهر من حيض ولو لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز ، كما هو مورد السنّة الثالثة في رواية يونس « 3 » المتقدّم بعضها .
وحمل ذلك على خصوص ما كان واجدا للصفات مع وصف الاستمرار حمل على النادر على الظاهر ، لأنّه مع فرض الاستمرار وعدم الاختلاف فيبعد كون الجميع بلون الحمرة المائلة إلى السواد وكون جميع الدم عبيطا . والحكم بأنّ ذلك إنّما هو في خصوص المستمرّ دمها يأباه الارتكاز العرفيّ ، ويأباه أيضا ما في صدر المرسل من قوله عليه السّلام : « سنّ في الحائض ثلاث سنن ، بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها ، حتّى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرأي » « 4 » . هذا .
مع أنّ المفروض أنّه إن كانت عادتها في كلّ شهر مرّة وإن لم تكن ذات عادة عدديّة ووقتيّة لكن رؤية دم الحيض كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فتلك بمنزلة ذات العادة الوقتيّة الناقصة ببعض المعاني ، فإنّ الخلق والعادة أمر عرفيّ كما تقدّم ، وتصرّف الشارع إن كان كان في تسهيل ذلك ، فإنّه قد جعل المرّتين كافيا في حصولها .
إن قلت : ما أوضحت من الدليل على حيضيّة أحد الدمين متّبع لو لم يكن معارضا بما يدلّ على أنّ فاقد الصفة استحاضة .
قلت : ربّما ظهر الجواب من مطاوي ما ذكرناه .
ونلخّصه في أمرين :
أحدهما : أنّ مقتضى مرسل يونس المستدلّ به على الشهر في بيان السنّة الثالثة المفروض فيها عدم تفاوت لون الدم هو الاعتبار بالشهر وأنّه لا بدّ في كلّ شهر من -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 292 ، الباب 9 من أبواب الحيض .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 291 ح 5 و 6 من ب 8 من أبواب الحيض .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 288 ح 3 من ب 8 من أبواب الحيض .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 281 ح 1 من ب 5 من أبواب الحيض .