سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت * أو يكون أحدهما مخالفا .
مسألة 22 - إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت
- وإن لم يكن بصفة الحيض - حيضا * * ، وتحتاط في الأخرى * * * .
شرح
- فإنّه يقال : إنّه لا يكاد يخفى على المتأمّل في الباب المذكور وغيره أنّها على قسمين ، فقسم منها ليس في مقام التعبّد بذلك بل إنّما هو بصدد بيان القضايا الخارجيّة ، والآخر لا يقتضي إلّا ثبوت الحيض الواحد في كلّ شهر لا عدم الزائد على ذلك ، فراجع وتأمّل .
والحاصل : أنّ مقتضى أماريّة الصفات هو الحكم بحيضيّة الدمين في مفروض المسألة بلا إشكال .
( * ) توافق كلا الدمين للوقت مخالف لفرض كونه عادتها في كلّ شهر مرّة .
اللّهمّ إلّا أن يكون نظره إلى العادة المركّبة بأن كانت عادتها - مثلا - في أحد الشهرين ثلاثة أيّام من أوّل الشهر وفي الآخر ثلاثة أيّام من السادس عشر فرأت في شهر واحد دمين أحدهما في الوقت الأوّل والآخر في الثاني لكنّه ليس كلا الدمين في الوقت ، لأنّ الشهر المفروض إن كان بعد الشهر الّذي رأت الدم في أوّله كان وقتها نصف الشهر دون الأوّل . وإن كان بالعكس فبالعكس كما هو واضح ، فالظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف .
ويمكن أن يكون بعض أحد الدمين في الوقت ، كأن رأت من كان عادتها ثلاثة أيّام في كلّ شهر أوّله وآخره المتّصل بالأوّل من الشهر الثاني .
( * * ) بمقتضى أدلّة العادة وأنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض .
( * * * ) الوجه فيه : إمّا كون المسألة ذات وجهين ، فمن جريان قاعدة الإمكان -